روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | ليس من شروط التوبة من الزنا أن تتزوج الزانية.. بمن زنى بها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > ليس من شروط التوبة من الزنا أن تتزوج الزانية.. بمن زنى بها


  ليس من شروط التوبة من الزنا أن تتزوج الزانية.. بمن زنى بها
     عدد مرات المشاهدة: 2621        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: أنا فتاة في 21 من عمري غير متزوجة، لقد قمت بالزنا مع شاب ثم زنيت مع شاب آخر. ماذا أفعل للتوبة أنا لم أعد أحتمل المعاصي. فهل أتزوج أحدهما لأكفر عن ذنبي؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وقعت في كبيرة من أكبر الكبائر وموبقة من أشنع الموبقات عياذا بالله، ولبيان بعض ما يستحقه الزاني من العقوبة انظري الفتوى رقم: 156719.

فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحا مستوفية لشروطها من الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إليه، والندم على فعله.

واستقيمي على شرع الله، وأكثري من فعل الحسنات الماحية، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وليس من شروط التوبة أن تتزوجي بأحد ممن زنى بك، لكن إن تقدم لخطبتك فيجوز لك أن تتزوجي به.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب